جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠

-

* مسالة:

وسئل عن رجل أصابه جرح في بدنه فنسيه حتى أقرى الدم من الجرح، غسله بالماء حتى طهر وتمسح ولبس ثيابه، ثم نظر بعد ذلك فاذا الجرح فيه حمرة وحوله كأنه حمرة قد خرجت منه.

ثم

قلت: ما حكم ثيابه طاهرة أم لا؟

أنه الحمرة والصفرة والكدرة اذا خرجت بعد الغسل

قال: معى من جرح طرى أنه لا بأس به.

قلت له: وان جرح من جرح طرى حمرة قبل الغسل أو صفرة أو

كدرة ولم يتقدمه دم مفسد أم لا؟

قال: معى أنه يختلف فيه.

قال من قال: نجس.

وقال من قال: طاهر.

:

قلت له: فان خرج من هذا الجرح بعد الغسل دم على هذه الصفة ما يكون حكم ثياب صاحبه طاهرة أم لا؟

فهى

قال: معى أن كانت الثياب لها مخرج من مماسسة هذا الدم طاهرة حتى يعلم أنها نجسة، وان كان لا مخرج لها من ذلك،

ولا يحتمل لها مخرج فهى نجسة، أو ما كان على هذه الصفة قلت له: فان طلب أثر الدم من الثوب الذى لا مخرج له من مماسسة هذا الدم؟