جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١

- 21

--

قال: معى أنه قيل: يطلب النجاسة فان وجدها غسلها وان لم يجد النجاسة غسل الثوب كله اذا ثبت عليه حكم النجاسة.

قلت له: فان كان الثوب لونه لون النجاسة وقد ثبت على الثوب حكم

مماسسة النجاسة؟

قال: معى

أنه يطلب النجاسة على كل حال، فان وجدت بعينها

في موضع من الثوب غسلت، وأن لم يوجد لها موضع غسل كله

مسألة:

وسئل عن رجل اذا ذبح الشاة أو غيرها من الذبائح بمدية، ثم

أراد أن يذبح غيرها، هل عليه غسل المدير من الدم أم لا؟

قال: معى أنه قد قيل: ان عليه ذلك، وقيل: ليس عليه. قلت لله: فجائز الذبح بمدية واحدة ما أراد من الذبائح، وفيها

الدم ولا يغسلها؟

قال: معى أنه جائز ذلك على قول من قال المعله بذلك.

وقال من قال: يغسلها.

قلت له: فان لم يجد ماء يغسلها به؟

قال ان كان هذا الذبح من الذباح اضطرارا، فلم يجد الماء كان له عندي أن يترب المدية ويذبح، وان كان على معنى الاختيار لم يين لي ذلك على معنى قول من يقول ان عليه غسلها.