الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢-
22
**
مسألة:
وسألته عن الميتة ما يجوز منها لصاحبها الانتفاع به؟
قال: معى أنه قيل: لا يجوز الانتفاع منها بشيء.
وقال من قال: يجوز الانتفاع منها بالاهاب وما عليه، والسن والقرن والظلف، والا أعلم أن ينتفع منها بغير هذا بمعنى قول أحد من
أهل العلم.
والذي يقول بالانتفاع بالاهاب أنه لا ينتفع با الا
بعد الدباغة.
قلت له: فمسك الحمل لا ينتفع به إلا بعد الدبغ؟
قال: كذلك معي •
* مسالة:
وسئل عن بعر الفار والخناز. والأماحى وسورهن مفسد عندك؟
قال: معى أنه يختلف في أسوار هن وأبعار من:
قال من قال: انه مفسد
وقال من قال: انه لا تفسد على حال.
وقال من قال: تفسد على المكنة اذا أمكنه غيره من الطهارة والايفسد
في حال الاضطرار اليه.
١٬٢٩٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.