جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣

-

0 23 -

-

مسألة:

وسئل عن رجل عمل طعاما وقعت فيه قرة خرجت من الماء فماتت

فيه أتفسد أم لا؟

قال: معى أنها تفسد جميع الطهارات اذا ماتت فيه الا الماء.

قلت له: فان وقعت القرة في شيء من الطهارات، ثم خرجت منه

حية تفسده أم لا؟

قال: معى أنها لا تفسده.

قلت له: فما تقول في بعر القرة أتفسد أم لا؟

قال: معى أنه يختلف فيه:

قال من قال: انه قال: انه يفسد

وقال من قال: انه لا يفسد

* مسألة:

:

i i

وسألته عن المنى والمودى ما صفة ذلك وما يجب فيه الغسل

من ذلك، وما لا يجب فيه؟

قال: معى أن المنى هو الماء الدافق، وهى المنطقة الغليظة البيضاء التي تخرج عند الجماع والتشهى والانتشار، وهوا الذي يجب فيه

الغسل.