الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣-
0 23 -
-
مسألة:
وسئل عن رجل عمل طعاما وقعت فيه قرة خرجت من الماء فماتت
فيه أتفسد أم لا؟
قال: معى أنها تفسد جميع الطهارات اذا ماتت فيه الا الماء.
قلت له: فان وقعت القرة في شيء من الطهارات، ثم خرجت منه
حية تفسده أم لا؟
قال: معى أنها لا تفسده.
قلت له: فما تقول في بعر القرة أتفسد أم لا؟
قال: معى أنه يختلف فيه:
قال من قال: انه قال: انه يفسد
وقال من قال: انه لا يفسد
* مسألة:
:
i i
وسألته عن المنى والمودى ما صفة ذلك وما يجب فيه الغسل
من ذلك، وما لا يجب فيه؟
قال: معى أن المنى هو الماء الدافق، وهى المنطقة الغليظة البيضاء التي تخرج عند الجماع والتشهى والانتشار، وهوا الذي يجب فيه
الغسل.
١٬٢٩٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.