الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٥-
25
-
قال: معى يحتشى بقطن فى ثقب الاحليل ويلف عليه حرقة.
وقال بعض: يلبس ثوبا يكون نجسا وكل واحد على قدر ما
يعنيه من ذلك أو يعافى منه.
* مسالة:
قلت له: فان وجد رجل كأن ثوبه لزق بطرف احليله ولا يدرى أصابه من ذلك شيء أم لا؟ هل عليه أن ينظر في وقته كان في صلاة أو غيرها أم ليس عليه أن ينظر ذلك في وقته؟
لا
قال: معى
أنه اذا كان يحتمل ذلك اللزق بغير نجاسة، واحتمل أن يمس نجاسة فهو على حالته حتى لا يجد مخرجا من النجاسة، ثم يغسل ما لحقه من أحكام النجاسة والريب بعد وجوب النجاسة عليه، وان كان فى الصلاة يضرب بيده على احليله من فوق الثوب ثم يجعله على فخذه، فاذا وجد رطوبة على فخذه فمعى أنه يقطع الصلاة ويتوضا ويعيد الصلاة.
مسألة:
وسألته عن الرجل اذا استنجى ثم نام فى ثيابه، ثم رجع فنظر فوجد في ثقب الاحليل ما لم يعرف ما هو مذى أو ودي أو من الماء الذي استنجى منه، ولم يمتنع ثوبه من مسه، ما يكون حكم الثوب طاهر أم نجس؟