جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧

27

فالثوب عندى نجس اذا كانت الرطوبة لا يحتمل ذلك الا أن تلزق بما

مست.

قلت له: فيجوز له أن يغسل هذه القطنة ويحتشى بها وهى

رطبة أم حتى تحف القطنة؟

قال: معى أن له لذلك أن يحشى بها اذا غسلها من النجاسة.

مسألة:

:

وعن الجرة الخضراء اذا وضع فيها المسكر هل تنجس؟.

قال: معى أنها اذا كانت مما ينشف، وكانت متشققة فقد قيل انها مما لا تطهر الا بالتسبيع.

واذا كانت خصيبة الغراء ليس فيها تشقق ولا تتفق بقدر ما تنشف، فانما يغسل غسل النجاسة في مقام واحد، ويجزها ذلك

وينتفع بها.

مسألة:

وا عن المسكر مما وقع حكم النجاسة اذا أوقع عليه النية أو الحادث، وقد كان عصيرا ثم نبيذا ثم خلا؟

قال: معى أنه قيل اذا كان هذا العصير يراد به النبيذ، وكان في غير الأديم الملاث على أخوالهه، فاذا كان على هذه النية فقد وقع عليه حكم النجاسة بتحريم المسكر منه الى أن يصير إلى حد ما