الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨-
28 -
يستحل من حال المسكر الى الحل، ويذهب عنه حكم المسكر، ثم هنالك.
يلحقه في بعض القول حكم التحليل والطهارة باستحالته الى حد الحل
وإن كان هذا العصير فى الأديم الملاث على أفواهه من الغنم والضأن، ويذهب عنه حكم المسكر، ثم هنالك يلحقه في بعض القول حكم التحليل والطهارة.
وقيل: على حكمه أبدا من تحريمه ورجسه، ولا يستحيل الى حال الحل، فما لم يصر الى حد المسكر فعندى أنه قد قيل انه طاهر حلال، فاذا صار الى حد المسكر فعندى أنه في بعض القول يلحقه اسم التحريم والنجاسة إلى أن يزول عنه اسم المسكر المحريم، فاذا زال عنه
ذلك رجع الى حكم الطهارة والتحليل، وهذا مما يختلف فيه
مسالة:
وعن مسافر فرعدا فى الليل ثم أدركه الصبح في قرية ولم يعرفه موضع الماء له أن يتيمم ويسير كان وحده أو عنده جماعة؟
قال: معى
أنه قد قيل في معنى المسافر اذا كان جاهلا بموضع
الماء، وكان تدخل عليه المشقة في سفره اذا غدا الى طلب الماء والاستدلال عليه أنه ليس عليه أن يتعوق عن سفره في مثل هذا، وله أن يتيمم ويمضى السفره، وسواء ذلك كان في قرية أو غيرها، لأن المسافر أمره غير المقيم، وتدخل عليه المشاق والمضارة.
قلت له: فان وجد بئرا ولم يجد دلوا، هل عليه أن يطلب من القرية أو لجاره دلوا يسقى به؟