الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣١-
131
-
مسألة:
ومنه: واذا وجبت الزكاة على الانسان فى نخله أو حبه وزكاه زكاة، ثم بقى عنده أشهرا أو سنين، وعنده رأس مال يزكيه أعليه فيه زكاة أم لا؟
فعلى ما وصفت، لا زكاة عليه فيه، ولو بقى عنده سنين إلا أن يبيعه بدراهم ويجيء وقت زكاته، وقد صلر دراهم فعليه زكاة،
والله أعلم
* مسألة:
ومنه: وإذا أراد أحد أن يطنى ماله أو شيئا منه، وكان تجب
فيه الزكاة؟
فانه يطنى تسعة أسهم ويشترط سمها للزكاة وللمصدق أن يأخذ الزكاة من المال تمرا ان أراد ذلك، وان أراد أن يأخذها دراهم على حساب الطني من المطني
واذا طنى هذا المطنى تسعة أسهم من ماله، واشترط على المطني الزكاة، وكان يثق به؟
فانه يجزيه ذلك، وان كان لا يثق به، واشترط عليه الزكاة. ففى ذلك اختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين: يجزيه ذلك
وقال من قال: لا يجزيه ذلك حتى يعلم أنه أخرجها، والله أعلم
*/
مسألة:
ومنه: وإذا أعطى أحد أحدا مالا يسقيه بالنزف بجزء منه مثل نصف غلته أو أقل أو أكثر، وكانت تجب فيه الزكاة اذا لم يقسم، وان