جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩

-

29 -

قال: معى سفره كان عليه ذلك

أنه اذا لم يلحقه فى ذلك مشقة ولا مضرة ولا يعوقه عن

وان كان يلحقه ما ذكرت لم يكن عليه ذلك عندى.

مسألة:.

وسئل عن بول الانسان أهو أشد من الأبوال فى النجاسة؟

قال: هكذا عندى الذين يأكلون الطعام من البشر.

قيل له: ثم من بعد ذلك من ذوات الأبوال؟

قال: معى أنه الخنزير والقرد والدليل على ذلك أنه محرم كله

قيل: فما العلة أن أبوال البشر أشد من غيرها؟

قال: معى

» أنه إذ لا يجوز أكل في لحومهم على حال الاضطرار، قال:

ثم الكلب.

قيل له: ولم ذلك؟

:.:

قال: معى أنه لثبوت مجراه أنه لثبوت مجراه، وعندى جلده وهو نجس في الاتفاق، وذكر له فى سائر السماع فزاد بمعنى النجاسة في جلده.

مسألة:

وسألته عن الرجل يغسل الثوب في الفلج من النجاسة حتى يظهر لم

ير قعد بما حمل من الماء وعصره ناحية من الفلج هل يسعه؟