الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٩-
29 -
قال: معى سفره كان عليه ذلك
أنه اذا لم يلحقه فى ذلك مشقة ولا مضرة ولا يعوقه عن
وان كان يلحقه ما ذكرت لم يكن عليه ذلك عندى.
مسألة:.
وسئل عن بول الانسان أهو أشد من الأبوال فى النجاسة؟
قال: هكذا عندى الذين يأكلون الطعام من البشر.
قيل له: ثم من بعد ذلك من ذوات الأبوال؟
قال: معى أنه الخنزير والقرد والدليل على ذلك أنه محرم كله
قيل: فما العلة أن أبوال البشر أشد من غيرها؟
قال: معى
» أنه إذ لا يجوز أكل في لحومهم على حال الاضطرار، قال:
ثم الكلب.
قيل له: ولم ذلك؟
:.:
قال: معى أنه لثبوت مجراه أنه لثبوت مجراه، وعندى جلده وهو نجس في الاتفاق، وذكر له فى سائر السماع فزاد بمعنى النجاسة في جلده.
مسألة:
وسألته عن الرجل يغسل الثوب في الفلج من النجاسة حتى يظهر لم
ير قعد بما حمل من الماء وعصره ناحية من الفلج هل يسعه؟
١٬٣٠١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.