جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠

-

قال: معى

أنه قد قيل يعصره في الفلج، فاذا خالف ما يؤمر به لحقه الضمان عندى الا على قول من يقول: إنه اذا لم يكن لما أتلفه

لعله ليس له قيمة فى مثل ذلك الفلج، ولا فيه مضرة فلا ضمان عليه

قلت له: فإن تعمد الى رفع هذا الثوب بما حمل من هذا الماء وعصره في إناء هل له أن ينتفع بهذا الماء؟ وان انتفع به ما يلزمه في ذلك؟

قال: معى أنه اذا أخرجه من الفلج فقد أتلفه انتفع به أو لم

ينتفع.

* مسالة:

وسئل عن سؤر الفأر في الثمار وغيرها اذا وقع في البئر أو غيرها

أيكون ذلك نجسا أم لا؟

قال: معى

أنه يختلف في سؤر الفأر والسنور: فبعض يقول:

أنه نجس، وبعض لا يراه نجسا والأكثر معى أنه طاهر

مسألة:

وسألته عن المرأة اذا اغتسلت من الجنابة أو الحيض هل عليها أن تولج أصبعها في الفرج تغسل ما هنالك من حيض أو جنابة أم لا؟

قال: معى أنه قد قيل ان عليها ذلك اذا أمكنها أن تولج المغسل حيث نال ذلك أصبعها أو جارحة، وتؤمر أن لا تؤذى الولد ولا تضربه

قلت له: فان كانت محتملة دواء فى قبلها، وجامعها زوجها،