الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠-
قال: معى
أنه قد قيل يعصره في الفلج، فاذا خالف ما يؤمر به لحقه الضمان عندى الا على قول من يقول: إنه اذا لم يكن لما أتلفه
لعله ليس له قيمة فى مثل ذلك الفلج، ولا فيه مضرة فلا ضمان عليه
قلت له: فإن تعمد الى رفع هذا الثوب بما حمل من هذا الماء وعصره في إناء هل له أن ينتفع بهذا الماء؟ وان انتفع به ما يلزمه في ذلك؟
قال: معى أنه اذا أخرجه من الفلج فقد أتلفه انتفع به أو لم
ينتفع.
* مسالة:
وسئل عن سؤر الفأر في الثمار وغيرها اذا وقع في البئر أو غيرها
أيكون ذلك نجسا أم لا؟
قال: معى
أنه يختلف في سؤر الفأر والسنور: فبعض يقول:
أنه نجس، وبعض لا يراه نجسا والأكثر معى أنه طاهر
مسألة:
وسألته عن المرأة اذا اغتسلت من الجنابة أو الحيض هل عليها أن تولج أصبعها في الفرج تغسل ما هنالك من حيض أو جنابة أم لا؟
قال: معى أنه قد قيل ان عليها ذلك اذا أمكنها أن تولج المغسل حيث نال ذلك أصبعها أو جارحة، وتؤمر أن لا تؤذى الولد ولا تضربه
قلت له: فان كانت محتملة دواء فى قبلها، وجامعها زوجها،