جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١

-

-

وأرادت أن تغسل، وطلبت الدواء فلم تجده، وبالغت في الغسل، هل عليها فساد في غسلها لذلك الدواء الذى احتملته قبل الجماع أو بعده أو في وقت حيضها؟

قال: أنها تبالغ في الغسل على نحو ما تؤمر من المكنة، معي وليس عليها ما لم تجده أن ذلك يمكن عندى ان كان مما يذوب أن يذوب، وان كان مما لا يمكن أن يخرج في بعض الأحوال

قلت له: فان خرج هذا الدواء بعد الغسل من الجنابة بعد أن كانت

قد غسلت، هل عليها اعادة الغسل.

قال: معى أن غسلها تام ولا أعلم أن عليها اعادة

مسألة:

وعن رجل جنب ومعه رجل ميت، وعندهما ماء يعنى غسل أحدهما

من الأولى بالغسل منهما؟

قال: م معي

أنه اذا كان الماء للجنب اغتسل به، وان كان للميت

طهر به.

قلت له: فان القوم وجدوا ماء مباحا، وفيهم ميت وفيهم جنب والماء قليل ما يغسل به أحدهما أيها الأولى ان يظهر به؟

قال:

معي

اذا كان الماء مباحا كان عندى أن الجنب يغسل به …