الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢-
0320
قلت له: فان كان الماء شركة بين الجنب والميت، ولا سعة فيه
لغسلهما جميعا؟
قال: معى
صاحبهم من الماء.
مسألة:
أنه يغسل به الجنب ويضمن لورثة الميت حصة
قلت له: فرجل تيمم للصلاة ثم قام يصلى فأحرم، ثم حضره الماء أيتم صلاته أم يقطع الصلاة ويتمسح بالماء؟
قال: معي أنه في قول أصحابنا أنه يقطع الصلاة ثم يتوضأ ثم.
يصلى الا أن يكون في وقت يخاف فوت الصلاة فيمضى في صلاته
قلت له: فان كان يجمع الصلاتين فتيمم وصلى احداهما، ودخل
في الثانية ثم حضره الماء يتمها أم يقطعها ويتوضأ؟
قال: معى أنه يقطعها ويتوضأ، وقد تمت صلاته الأولى ولا
بدل عليه.
وفى بعض القول: أن عليه الاعادة لها.
قلت له: وكذلك الجنب اذا تيمم وتقام للصلاة، ودخل فيها وحضره الماء أيمضى على تيممه وصلاته تامة أم يقطعها ويغتسل ويتوضأ ثم يصلى؟
قال: معى أنه قيل ان كان الوقت واسعا فله أن يقطع الصلاة ويغتسل ويتوضأ ثم يصلى، وان خاف فوت الوقت مضى على صلاته واغتسل بعد ذلك بعد ذلك.