جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢

-

0320

قلت له: فان كان الماء شركة بين الجنب والميت، ولا سعة فيه

لغسلهما جميعا؟

قال: معى

صاحبهم من الماء.

مسألة:

أنه يغسل به الجنب ويضمن لورثة الميت حصة

قلت له: فرجل تيمم للصلاة ثم قام يصلى فأحرم، ثم حضره الماء أيتم صلاته أم يقطع الصلاة ويتمسح بالماء؟

قال: معي أنه في قول أصحابنا أنه يقطع الصلاة ثم يتوضأ ثم.

يصلى الا أن يكون في وقت يخاف فوت الصلاة فيمضى في صلاته

قلت له: فان كان يجمع الصلاتين فتيمم وصلى احداهما، ودخل

في الثانية ثم حضره الماء يتمها أم يقطعها ويتوضأ؟

قال: معى أنه يقطعها ويتوضأ، وقد تمت صلاته الأولى ولا

بدل عليه.

وفى بعض القول: أن عليه الاعادة لها.

قلت له: وكذلك الجنب اذا تيمم وتقام للصلاة، ودخل فيها وحضره الماء أيمضى على تيممه وصلاته تامة أم يقطعها ويغتسل ويتوضأ ثم يصلى؟

قال: معى أنه قيل ان كان الوقت واسعا فله أن يقطع الصلاة ويغتسل ويتوضأ ثم يصلى، وان خاف فوت الوقت مضى على صلاته واغتسل بعد ذلك بعد ذلك.