الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٣* مسألة:
}
مشي
قلت له: فرجل مسافر جاهل بموضع الماء، فتيمم وصلى ثم مشى
غير بعيد، وأصاب الماء في وقت الصلاة، هل تجزيه صلاته أم عليه
الاعادة لوجود الماء؟
قال: معى
أنه اذا كان جاهلا بالماء أجزاه فعله، وان كان ناسيا
للماء وموضعه فمعى أنه يختلف في صلاته، وعندى أنه أكثر القول أن
الناسي أشد من الجاهل ..
مسألة:
قلت له: فالذي يحفظ للناس أموالهم مثل الشائف والراتب والمؤتمر بأجرة أو غير أجرة اذا كان فى موضع ليس فيه ماء، واللاء قريب منه أو بعيد، واحضره وقت الصلاة، ولم يمكنه أحد يأتمنه على أمانته، وخاف عليها السرقة والدواب، هل له أن يتيمم ويصلى مكانه؟
قال: معي
بواجه
أنه اذا خاف على ماله أو على ما قد لزمه حفظه من الوجوه، فعندى أنه قيل: ان له العذر فى ذلك، ويتيمم ان لم يجد ماء حيث يأمن على قول من يقول: ان الخائف كمن لم يجد الماء
قلت له: فان حضره انسان لا يعرفه ثقة أو غير ثقة فائتمنه على أمانته هذه ومضى يتوضأ لنسك، فسرق فخان هذا الأمين ما ائتمنه عليه، هل يكون عليه ضمان؟
(م 3 - جواهر الآثار ج ه) –