جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٤

34

-

قال: معى أنه اذا ائتمن على أمانته من لا يؤمن فخانه لزمه ما خان فيها، وان كان لا يعرفه فليس له أن يأتمنه على أمانته الا حتى يعرفه

بالثقة.

قلت له: فان كان عنده أنه أمين فخانه ايلزمه ضمان أم لا؟

قال: معى أنه اذا ائتمن على أمانته أمينا في حكم الدين ممن تثبت أمانته فى مثل ذلك فحان الأمين أمانته فذلك الى خيانته، والأمين ضامن عندى، ولا ضمان على المؤتمن على هذا على قول من يقول: ان للأمين أن يأتمن على أمانته غيره.

مسألة:

وسألته عن الثوب ان كانت فيه جنابة أو نجاسة فيسلمه الى الغسال غير الذى له الثوب، وقد علم المسلم بنجاسته، وقال الغسال: انه نجس، هل الصاحب الثوب أن يصلى فيه؟

قال: معى أنه اذا كان الذى سلم الى الغسال ثقة مأموتا مصدقا جاز لصاحب الثوب أن يصلى فيه

قلت له: فان كان صاحب الثوب لم يعلمه الذي سلم الثوب الى الغسال أنه نجس الى أن غسل الثوب، وقال صاحبه: ان هذا الثوب نجس، فقال الذي سلم الثوب الى الغسال: انه قد عرف الغسال أنه نجس، وأمره أن يغسله غسل الطهارة، هل لصاحبه أن يصدقه ويصلى فيه.