الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٥-
قال: معى
أنه اذا كان الذى سلم الثوب الى الغسال ثقة مأمونا
مصدقا جاز لصاحب الثوب أن يصلى فيه كنحو ما مضى من القول في
المسألة الأولى.
* مسألة:
قال أبو سعيد رحمه الله: ان حد الوضوء الذي اذا مس الفرج واهو في الصلاة أينقض الوضوء انه من المرضعة وما سفل منها؟
* مسألة:
1
وسألته عن ثوب فيه نجاسة يعرف مكانها ثم ان انسانا الثوب ولم يعلم أنه مس النجاسة أم لا ما يكون حكم يده؟
ذلك
مس
قال: معى أنها طاهرة حتى يعلم أنه مس النجاسة، ولا أعلم في
ذلك اختلافا
قلت له: فان كان فى الثوب نجاسة غير أنها لا يعرف مكانها منه؟
قال: فمعى أنه قيل في ذلك اختلاف:
قال
من قال: اذا مس الثوب ولا يدرى مس النجاسة أم لا.
•
قال من قال: يحكم على الموضع بالنجاسة حتى يعلم أن الموضع
ظاهر
وقال من قال: انه طاهر حتى يعلم أنه نجس •
١٬٣٠٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.