جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٥

-

قال: معى

أنه اذا كان الذى سلم الثوب الى الغسال ثقة مأمونا

مصدقا جاز لصاحب الثوب أن يصلى فيه كنحو ما مضى من القول في

المسألة الأولى.

* مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: ان حد الوضوء الذي اذا مس الفرج واهو في الصلاة أينقض الوضوء انه من المرضعة وما سفل منها؟

* مسألة:

1

وسألته عن ثوب فيه نجاسة يعرف مكانها ثم ان انسانا الثوب ولم يعلم أنه مس النجاسة أم لا ما يكون حكم يده؟

ذلك

مس

قال: معى أنها طاهرة حتى يعلم أنه مس النجاسة، ولا أعلم في

ذلك اختلافا

قلت له: فان كان فى الثوب نجاسة غير أنها لا يعرف مكانها منه؟

قال: فمعى أنه قيل في ذلك اختلاف:

قال

من قال: اذا مس الثوب ولا يدرى مس النجاسة أم لا.

•

قال من قال: يحكم على الموضع بالنجاسة حتى يعلم أن الموضع

ظاهر

وقال من قال: انه طاهر حتى يعلم أنه نجس •