جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٦

-

-

قلت له: فما يعجبك من ذلك؟

قال: كله معجب والواجب أن يتبع الأثر والواجد له مخير، قال:

اذا كان يبصر عدله لم يكن مخيرا.

قلت له: فهل قيل: ان المبصر العدل يخير جميع ما حفظ.

مسألة:

سألته عن رجل اغتسل من الجنابة وتمسح للصلاة ثم علم أن موضعا من بدنه لم يصبه غسل فغسله، هل يتم وضوءه الأول أم عليه اعادة الوضوء؟

قال: معى أنه اذا تظهر من النجاسة من جميع بدنه، ثم توضأ ولم

يمس فرجه بعد الوضوء فمعى أنه قد قيل يتم وضوءه.

قلت له: أرأيت ان كان ذلك من حدود وضوئه فلم يصبه الغسل،

هل يكون سواء؟

قال: معى أنه سواء

مسالة:

وسألته عن بيض الدجاج وسائر الطير والبط واغير ذلك يغسل

بيضه أم لا؟

قال: معى أنه كلما أفسد خزقه فبيضه مفسد عندى.