الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٧مسألة:
وعن رجل خرج من فيه دم فلم يبزقه حتى خرج عليه البزاق،
وليس عليه كدرة فلم يغسل فمه أيتم وضوءه أم لا؟
قال: معى أنه قيل يتم وضوءه لأن المضمضة أول الوضوء واذا مضمض فاه بقدر ما يطهر ثبتت طهارته المضمضة جميعا، واستقبل ولضوءا
ظاهرا
مسألة:
وسألته عن قرة وقعت في طعام فأخرجت منه، فتحركت بعد ذلك
ثم ماتت؟
قال: معى أنه ظاهر يعنى الطعام.
مسألة:
1
وسألته عن جرة الشاة والبقرة والجمل اذا اندفعت من حلوقهن ووقعت فى ماء طاهر فى اناء أو بئر قليل ماؤها، هل يتنجس كان رقيقا
أو غليظا قليلا أو كثيرا؟
قال: معى أنه يختلف في الأنعام:
فقال من قال: نجسة.
وقال من قال: ليس بنجسة.
١٬٣٠٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.