جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٧

مسألة:

وعن رجل خرج من فيه دم فلم يبزقه حتى خرج عليه البزاق،

وليس عليه كدرة فلم يغسل فمه أيتم وضوءه أم لا؟

قال: معى أنه قيل يتم وضوءه لأن المضمضة أول الوضوء واذا مضمض فاه بقدر ما يطهر ثبتت طهارته المضمضة جميعا، واستقبل ولضوءا

ظاهرا

مسألة:

وسألته عن قرة وقعت في طعام فأخرجت منه، فتحركت بعد ذلك

ثم ماتت؟

قال: معى أنه ظاهر يعنى الطعام.

مسألة:

1

وسألته عن جرة الشاة والبقرة والجمل اذا اندفعت من حلوقهن ووقعت فى ماء طاهر فى اناء أو بئر قليل ماؤها، هل يتنجس كان رقيقا

أو غليظا قليلا أو كثيرا؟

قال: معى أنه يختلف في الأنعام:

فقال من قال: نجسة.

وقال من قال: ليس بنجسة.