جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٨

38

* مسالة:

وسئل عن الرجل الجنب، هل يجوز له أن يقرأ كتب العلم والرواية والأخبار وسائر الكتب كلها وينسخها ويمسها؟

قال: معى أن ذلك جائز سوى المصحف وقراءته ومسه، فلا يجوز للجنب والحائض قراءته ولا مسه

قلت له: فيجوز للانسان أن يقرأ القرآن وهو في جوف الماء متعريا

لا ثياب عليه؟

قال: معى

أنه قيل المتعرى لا يجوز له ويكره له أن يتكلم الا بمعنى

يكون الكلام أحسن من السكوت.

قلت له: فما العلة في كراهية الكلام للمتعرى؟

قال: معى

أنه قيل اذا كان الانسان متعريا أغنى عنه الملكان، ولا ينظر منه حياء من الله، فاذا تكلم الانسان وهو متعر، والتفت اليه الملكان فيكره الكلام من هذا الوجه، والله أعلم بالحق والعدل

مسألة:

قال أبو سعيد رحمه الله: اذا طبخ الطعام بماء نجس فنشفه؟

فمعى أنه قيل يدفن ولا ينتفع به، وليس فيه حيلة بطهارة.

وقال من قال: انه يحتال عليه بالغسل حتى يبلغ الى مواضع ما بلغت اليه النجاسة من نشف الماء الطاهر كما ينشف الماء النجس