الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٢-
132
-
قسم لم تجب على صاحب المال الزكاة أعليه زكاة أعنى صاحب المال على هذه الصفة أم لا؟
فعلى ما وصفت، أن هذا المال تجب فيه الزكاة على صفتك هذه، وتكون الزكاة فيه على صاحب المال، وعلى صاحب النزف الذي ينزفه بجزء من ثمرته. والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والذي يطعم الدواب أو يعطى أحدا من الناس من غنى أو فقير عن مكافأة أو لشيء تقدم من العطاء للمعطى، وكان لوجه الله في الفقير والغنى فى البسر والرطب أفيه زكاة أم لا؟
فعلى ماوصفت، أما البسر والرطب فلا زكاة فيه على أكثر قول المسلمين، وأما التمر ففيه الزكاة، ولو كانت العطية لفقير في زمن الامام
على القول الذى نعمل عليه من رأى المسلمين، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: والامام إذا ولى والياً جاز للوالى أن قبيض الزكاة، وكذلك من يأمره الوالى بقبض الزكاة، ولو كان بغير رأى الامام والله أعلم
* مسالة:
نخلة
ومنه: والبيدار اذا أجر لسقى مال على أن له كذا كذا لارية وثمرة
من
نخله من صنف كذا فعلى من الزكاة؟
فعلى ما وصفت، إذا أخذ البيدار النخلة قبل دراكها، وكانت