الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٩-
39
مسألة:
وعن البئر اذا زاد ماؤها حتى لم يقدر أحد يخرج منها ميتة يجزيها النزح بلا اخراج طين ولا ميتة وقعت فهيا أم لا؟
معي
قال: أنه اذا كان ماؤها كثيرا لا تنزح فقد قيل لا تفسد حتى يغير ماؤها النجاسة، ويغلب عليه بلون أو بطعم أو بريح في بعض
القول
وفي بعض القول: أنه لا تفسد لو غلبت الريح، وإذا فسد الماء بتغير اللون والطعم نزحت حتى يزول عنها التغير، واذا كانت قليلة مما تنزح ماؤها بغير التغير على قول من يقول بذلك فلا يخرج النزح عنها حتى تزول عين النجاسة.
وعن رجل استيقظ من نفسه فوجد في فخذه يبوسة جنابة ولم يحتلم، ولا عقل بشيء من الجماع والاحتلام يجزيه غسل ذلك والوضوء أو لابد من الغسل من الجنابة؟
قال: معى أنه قيل ان كانت جنابة فعليه الغسل ولذلك عندى على الاحتياط، لأنه قد يمكن أن يكون جنابة متية ليس منها غسل في بعض
القول.
مسالة:
وسئل عن سنور بال فى حب فطحن، ولم يعلم بالبول ثم علم به وقد
صار دقيقا كيف يفعل فيه؟