الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤44 -
-
ذلك معني
وما بينهما، وسمح وقبح من سائر بدنها عليه شعر لزمها في حسب ما لزم الرجل من الطهارة، فيخرج من حال القبح الى حال الحس.
قلت له: فتحلق صدرها ان كان فيه شعر؟
قال: هكذا عندى، وقد قيل: ان بلقيس أمرت أن تحلق شعر
ساقيها.
وسئل عن بئر وقعت فيها ميتة أو عذرة فهجرها أصحابها وتركوها زمانا، ثم أصابها الغيث وطاب ماؤها وكثر وصار أكثر من قامة فلم يقدروا أن ينزحواها، ويخفوا طينها، ويستقوا منها بعد أن ينزحوها أربعين دلوا
بعد
قلت: أتكن طاهرن أم نجسة حتى يخفوا الطين من أولها وان قلت ذلك، وان استقوا منها، هل عليهم جفها بعد ذلك اذا صارت بحد
ما لا ينجس لكثرة مائها؟.
i
:
:
:
فلا بأس أن لم تنزح وقد طهرت، وان رجعت قلت: فلا نجاسة فيها حتى يكون قائما فيها شيء من الناجسة بعينها وتتحول الناجسة عنها
بوجه من الوجوه جاز ذلك
مسالة:
وسئل عن المتوضى اذا نظر الى امرأة ليست منه بمحرم إلى شيء
من يدها متعمداً بالنظر، هل يفسد عليه وضوءه؟