جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٥

قال: معى

انه يختلف في هذا:

قال من قال: إنه ينقض وضوءه.

وقال من قال: انه ينتقض وضوءه.

قلت له: فان نظرها وهى فى بيت متعمدا، هل يلحق الاختلاف؟

قال: معى أنه يلحقه الاختلاف

* مسالة:

وسئل عن رجل طرح طفالة فى ماء أقل من أربعين قلة، وفى الطفالة نجاسة، فحين سقطت الطفالة فى الماء طار من الماء شرار فأصاب ثوب الرجل يكون ذلك الشرار طاهرا أم نجسا؟

قال: معى

أنه قيل انها لو سقطت فى الماء الجاري أو في البحر

لكان ذلك الشرار منها نجسا.

وقيل: أنه لا يكون نجسا حتى يكون الماء مما يتنجس بوقوعها فيها أنه في أكثر قول أصحابنا أنه اذا كان الماء أقل من أربعين قلة أفسد ما مسه من النجاسة، ولو لم تغلب عليه.

ومعى

قلت له: وكذلك الكلب اذا سقط في الماء الجاري أو غيره فطار

من سقطته في الماء شرار أيكون نجسا؟

قال: هكذا عندى يشبه معنى ما مضى من القول في المسألة الأولى