الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦-
**
مسألة:
وسئل عمن طبخ طعاما وطبخ فيه بيضا، فلما نضج وجد في شيء من البيض فروج أيكون هذا الطعام نجسا أم لا؟
قال: معى أنه قيل: ما لم يعلم بمخالطلته النجاسة بعلم أو معاينة أو حكم أو استرابة لا مخرج لها منه فهو طاهر على أصل ما كان اذا كان طاهرا.
*
مسألة:
وسئل أبو سعيد رحمه الله: عن قلة التمر اذا كانت في موضع منه نجاسة غسل منه بموضع النجاسة والماء ليس له مخرج، ثم استنقع شيء من الماء في موضع أيكون هذا الماء المستنقع بعد الغسل طاهرا أم
نجسا؟
قال: معى أنه يكون طاهرا المجاورة الماء، والله أعلم.
مسالة:
وعن امرأة عليها منزر وقميص فوقه فرات، في المئزر دم حيض يابس ولم تر في القميص شيئا أيكون القميص طاهرة أم لا؟
قالَ: اذا كان يمكن أن يمسه، ويمكن أن لا تمسه، فالثوب طاهر حتى يصح أن الثوب مس هذه النجاسة، والله أعلم.
١٬٣١٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.