جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧

-

باب

الغسل من الجنابة وفيما يجب به الغسل وفيما يجب على

من أولج الحشفة وفيمن اغتسل قبل أن يريق البول ومعاني ذلك.

بسم الله الرحمن الرحيم

ومما يوجد أنه من جواب أبي عبد الله رحمه الله: وعن رجل أجرى ذكره على فرج امرأته وهما نائمان من غير أن ينزل، هل عليهما غسل؟.

فاذا لم تغمض الحشفة فى الفرج، ولم يكن منهما إنزال النطفة فلا غسل عليهما، ومن أنزل النطفة منهما فعليه الغسل.

وان لم تغمض الحشفة فى الفرج وقلت: كيف التقاء الختانين اذا أجرى عليه من خارج أم اذا أولج الرأس؟

::

::

قهو عند الفقهاء اذا أغمض الحشفة ولفيه الغسل واجب، ولو للم

ينزل النطفة.

*

مسألة:

ومن كتاب الأشراف: اختلف أهل العلم فيمن جامع امرأته ولم

ينزل:

فقالت طائفة: لا غسل عليه