الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٣-
133
النخلة معلومة معينة، فقلل بعض: الزكاة على البيدار اذا كانت تجب
عليه الزكاة، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وأما صاحب المال اذا أعطى أحدا رطبا وأكله المعطى رطبة ولم يتركه الى أن يصير تمرا؟
فلا زكاة عليه فيه، وكذلك الذى يطعمه دوابة أو يعطيه السائل من البسر والرطب فلا زكاة عليه فيه وأما الذى يعطيه الأجراء من خدمتهم فعليه فيه الزكاة،، والله أعلم
مسألة:
ومنه: وعن رجل زرع ذرة ثم لما حان حصادها أخذ من القضيم شيئا قبل أن يجزها ليأكل منها قدر جرى حب، أو أقل، وأخذ شيئا من القضيم ليشويه أو يعطيه أحدا.
وكذلك الذى يأخذ القصاصيد قبل الجزاز، وكذلك الذي يعطى شيئا قبل الجزاز أو بعده من قضيم قليل أو كثير، أو يعطى شيئا من الحب فقيرا أو أجيرا وتقريبا لله عز وجل أو شيء من مكافآت أو تجارات له فقيرا أو غنيا، أعنى المعطى وكذلك البسر والرطب والتمر والعنب أعليه فيه زكاة أم لا؟
فعلى ما وصفت، ما لم يصر الزرع حبا يابسا، وانما هو بسر فلا زكاة عليه في جميع ما ذكرته، وكذلك الرطب والبسر فلا زكاة
عليه على أكثر قول المسلمين، وإذا صار تمرا يابسا فعليه فيه الزكاة