جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩

وقال آخرون: استئناف الغسل.

قال أبو سعيد: معى أن أكثر قول أصحابنا أن الأحداث لا تنقض طهارة الاغتسال من الجنابة، وأنه اذا ثبت الغسل الشيء من جوارح على أية حال لم يلزم اعادتها من الحدث ولا غيره، ولا يبعد عندى ما قال لمعنى قول من قال منهم: انه اذا غسل الجنب بعض جوارحه، واشتغل عن تمام غسله حتى جف أن عليه الاعادة

واذا ثبت معنى هذا لهذا المعنى كان بالحدث أقرب عندى، ولعل الذي ذهب الى هذا يشبه الغسل بالوضوء المخاطية به جملة، والمخاطبة

بالوضوء جملة.

ومن الكتاب: واختلفوا فى الجنب يخرج منه المني بعد الغسل:

قال قوم: يتوضأ.

وقال سعيد بن جبير: لا غسل الا عن شهوة.

وقال ابو الحسن والأوزاعي: ان كان بال قبل أن يغسل قلا اعادة

ويتوضأ

وان كان لم يبل حتى اغتسل أعاد الغسل، وفيه قول ثالث وهو عليه أن يغتسل خرج منه ذلك قبل أن يبول أو بعد هذا قول الشافعي.

أنه قال أبو سعيد: معي يخرج في معاني قول أصحابنا

جميع

(م 4 - جواهر الآثار ج ه)

ما