الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٠قال انه قيل الا أنه لا يخرج على النص أنه اذا لم يكن بال ثم خرج شيء بعد ذلك أنه لا غسل عليه، وعامة قولهم أنه اذا لم يكن بال واغتسل، ثم خرج منه بعد ذلك منى أن عليه الغسل الا أن يعلم أنها نطفة مبينة فان قولهم يختلف فيمن خرج منه نطفة ميتة، فمنهم من يقول: عليه الغسل لأنها نطفة خارجة من معنى المذي والودي، الى شبه المني
ومنهم من يقول: انه لا غسل عليه في ذلك.
ومعى أنه يختلف فى قولهم اذا اغتسل ولم يبل، ثم خرج منه مذى أو ودى ما دون المنى، فقيل: عليه الغسل، وقيل: لا غسل
عليه
وأحسب أن في بعض قولهم ان لم يسل المعنى أنه لم يحضره بول وغسل على ذلك أن عذر والا غسل عليه أن خرج منه ذلك بعد
مني
وقيل: عليه الغسل على حال، وكان يعجبني أن لا يكون عليه غسل على حال.
واذا اغتسل بال أو لم يبل لأنه لا أحد معنى يدل على ثبوت المتعبد فى حكم الظاهر على مسه لم يخرج منه، ولم يفض باستنجاء فكيف بالغسل
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى الاتفاق من قول أصحابنا أن عرق المشرك مفسد واليهودي والنصرانى معهم مشركان.
ومما يدل على طهارة الجنب قول النبى صلى الله عليه وسلم