الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥١لأبى هريدة: «ان المؤمن لا ينجس» ويدل على طهارة عرق الحائض قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: «أن حيضتك ليست في كفك» •
قال أبو سعيد: أما الحائض والجنب فمعى أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا أن عرقهما طاهر الا ما مس بنجاسة.
مسألة
:
وعن رجل يكون فى فمه دم أو تصيبه الجنابة ثم يغسل ويتوضأ ويصلى، ثم بعد الصلاة يخرج من بين أضراسه لغظة من المسواك أو من الطعام، أو لعلها تكون نجسة.
:.
قال أبو المؤثر: ان خرج من فيه بعد الغسل والصلاة مقدار ظفر
فعليه الوضوء والصلاة، وكذلك الجنب ان غسل ثم رأى في بدنه مقدار الدرهم لم يمسه الماء قال يعيد السل.
:
مسألة
و الغسل من المنى ولا غسل من المذى والمودى والوضوء من المذى
قال أبو معاوية: قال من قال: اذا اغتسل الرجل قبل أن يبول، ثم خرج منه شيء أن عليه اعادة الغسل والصلاة
وقال من قال: انما عليه اعادة الغسل اذا خرجت منه جنابة، وأنا أرى أحوط أن يغتسل من كلا الوجهين، وأرجو أنه لا يلزمه اعادة
الصلاة