جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥١

لأبى هريدة: «ان المؤمن لا ينجس» ويدل على طهارة عرق الحائض قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: «أن حيضتك ليست في كفك» •

قال أبو سعيد: أما الحائض والجنب فمعى أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا أن عرقهما طاهر الا ما مس بنجاسة.

مسألة

:

وعن رجل يكون فى فمه دم أو تصيبه الجنابة ثم يغسل ويتوضأ ويصلى، ثم بعد الصلاة يخرج من بين أضراسه لغظة من المسواك أو من الطعام، أو لعلها تكون نجسة.

:.

قال أبو المؤثر: ان خرج من فيه بعد الغسل والصلاة مقدار ظفر

فعليه الوضوء والصلاة، وكذلك الجنب ان غسل ثم رأى في بدنه مقدار الدرهم لم يمسه الماء قال يعيد السل.

:

مسألة

و الغسل من المنى ولا غسل من المذى والمودى والوضوء من المذى

قال أبو معاوية: قال من قال: اذا اغتسل الرجل قبل أن يبول، ثم خرج منه شيء أن عليه اعادة الغسل والصلاة

وقال من قال: انما عليه اعادة الغسل اذا خرجت منه جنابة، وأنا أرى أحوط أن يغتسل من كلا الوجهين، وأرجو أنه لا يلزمه اعادة

الصلاة