جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٢

-

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وينبغى للجنب أن يريق البول قبل أن يغتسل، فان اغتسل ولم يرق البول، ثم خرج منه شيء من منى بعد ذلك فعليه اعادة الغسل، وان لم يخرج منه مني فلا اعادة عليه.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: اذا لم يرق البول واغتسل لم ينتفع بغسله حتى يريق البول، الا أن يكون خاف فوت الالصلاة فشحط ذكره شحطا، ثم اغتسل وصلى، ثم اذا وجد أهراق البول وغسل جنابته.

لأخبرني وضاح بن عقبة: أن عبد الله بن محمد أخبره عن سليمان ابن عثمان لأنه برز عليهم، فقال: من غسل ولم يرق البول لم ينفعه

غسله.

وأما المرأة فليس عليها أن تريق البول لأنها تبلغ والرجل يدسع ..

ومن جامع أبي الحس: والمأمور به الجنب أن لا يغتسل حتى يسبترئ، فان اغتسل ولم يرق فخرج منه شيء من جنابة فعليه العادة الغسل، وان لم تخرج جنابة فلا أعادة عليه

مسألة:

وعن الجنب يجامع وتصيبه الجنابة، ثم يغسل ولا يريق البول

والا يرجع يخرج منه شيء ثم بريق البول بعد ذلك؟

فعلى ما وصفت فاذا أصابته الجنابة من جماع أو احتلام ثم