الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٣53 -
يغسل ولم يرق البول فسألت أبا المؤثر عن ذلك فقال من قال: اذا أراق البول بعد ذلك فخرج منه مذى فعليه الغسل واعادة الصلاة، فان كان لم يخرج مع البول شيء فغسله تام وصلاته تامة.
وقال من قال: غسله تام حتى يخرج مع البول جنابة، فان بال فخرجت الجنابة مع البول فعند ذلك يجب عليه الغسل واعادة الصلاة.
فقلت أنا له: فان أراق البول فى الليل، ولم يعرف خرج منه شيء
أو لم يخرج؟
قال: غسله تام، ولا غسل عليه حتى يعلم أنه خرج مع البول شيء، وأنا أقول حتى يعلم أنه خرج مع البول جنابة، ثم يجب عليه اللغسل من بعد ذلك، فان لم يعلم أنه خرج مع البول شيء قد غسل عليه.
مسألة:
وذكرت في رجل أصابته الجنابة ولم يجد بولا فغسل بدنه من الجنابة وصلى، ثم وجد شهواة باضطراب فخرجت نطفة من غير مجامعة.
قلت: هل عليه بدل الصلاة والغسل؟
فمعي
أنه اذا كان ذلك من شهوة حادثة فعليه الغسل، ولا اعادة
عليه في الصلاة التي قد صلاها