الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٤-
وان كانت لغير شهواة حادثة، وكانت نطفة؟
فمعي
أنه قيل عليه الغسل واعادة الصلاة، ومعى أنه قيل عليه
الغسل ولا اعادة في الصلاة.
مسألة:
ولمن جامع ابن جعفر: وقيل: في جنب لم يجد الماء الا في
مسجد؟
انه يتيمم ثم يدخل المسجد، فيخرج الماء ويغتسل به، فان كانت عين صغيرة ولا يستطيع أن يغرف منها، فقيل يتيمم ولا فيفسدها على نفسه وعلى غيره
بيع فيها
قال محمد بن المسبح: الا أن يقدر على الماء فيناله اذا كان كفاه نظيفتين فيغسل الأذى من نفسه، ثم يقع في الماء فيغسل، حدثنا
هاشم بن غيلان بذلك ولا ينجس على الناس مواردهم.
قال غيره: ولذلك عندى اذا لم تكن العين تجرى، وكانت قليلة الماء مما تنجسه النجاسة.
وقيل: اذا أتى الرجل الى الماء الذى لا يقدر عليه، فان أمكنه
أن يأخذ بثوبه منه ثم يـ
يعصره في موضع ويستنجى به أو يتوضأ أو يغسل يعصره
فليفعل، وان لم يمكنه فليتيمم اذا لم يقدر على الماء
ومن جامع أبي الحسن: ومن وجد ماء قليلا لا يستطيع أن يغرف
منه، وان وقع فيه أغسده؟