جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٥

+

يتيمم لأنه بمنزلة المعدوم، ولا يقع فيه فيفسده على نفسه أو، على غيره، لأن الحديث الذي جاء النهي عن الغسل في الماء الدايم، وقد: قيل: الماء الراكد، والله أعلم بذلك.

ومن جاء الى ماء لا يمكنه أن يأخذ منه بثوبه ولا بغيره فليتيمم اذا لم يقدر عليه، لأنه اذا كان لا يقدر كان بمنزلة من لم يجد.

مسألة:

وأجمع المسلمون لا نعلم بينهم اختلافا أنه اذا غابت الحشفة في قبل أو دبر من ذكر أو أنثى أو حيوان أو غيره من ذوات الأرواح أنه الغسل ولو لم ينزل.

وكذلك على المنكوح من المتعبدين من ذلك الغسل.

يجب

مسألة:

سألت أبا معاوية رحمه الله: وعن رجل عبث بامرأته ولم يقذف النطفة، ثم قام فلما أصبح اذ فى فخذه بلل ولم يعرف أنه قذف؟

فقال: ينظر تلك البلة ويشمها فان لم تكن جنابة فلا غسل عليه،

و ان كان ريحها ريح جنابة فعليه الغسل.

مسألة:

من كتاب المعتبر: ومن جامع ابن جعفر: وينبغي للجنب أن يريق البول قبل أن يغتسل، فان اغتسل ولم يرق البول ثم خرج منه شيء من منى بعد ذلك فعليه اعادة الغسل، وان لم يخرج منه شيء فلا اعادة عليه.