الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٨-
وثبت أن هذا المعنى حادث من النطفة الميتة لأن البول قد خرج منظفا للمادة التي يجب بها الغسل اذا كان استبرأ لها، ويخرج عندى في معنى هذا المعنى اختلاف في لزوم الغسل منه.
الاختلاف
و يعجبنى قول من لا يوجب فيه غسلا، وكذلك اذا ثبت معنى في الغسل عليه اذا ترك البول لعذر، ثم خرج منه المني بعد ذلك قبل أن ييق البول من بعد الغسل، فيعجبني قول من لا يوجب عليه غسلا، لأنه لم يفرط، وقد كان له عذر، والمعذور معذور فلا يلزمه حكم التفريط في معنى من المعاني، لأنه قد صلى على السنة ولم يجد موضعا يصلى فيه المصلى على العذر، وقد ثبت العذر في ذلك على معنى الأبد
واذا ثبت معنى الاختلاف فى الاعادة للصلاة التي صلاها بذلك الغسل الذي لم يرق فيه البول، ثبت معنى ذلك أنه لم يكن جنبا حين صلى، ولو كان جنبا لم يكن معذورا عن الصلاة واذا لم يكن جنبا في حال لم يجب عليه بعد ذلك الحال حكم الاغتسال بمعنى قد زال عنه حكم الجنابة فيه لمعنى حدوث خروج المنى، ولا يخرج عندى حدوث خروج المني من بعد فتور الشهوة، وانقضاء معنى خروج الماء الدافق قبل البول ولا بعد البول، ما لم يكن متصلا خروجه في الوقت الا بمعنى خروج النطفة الميتة لا معنى خروج النطفة الميتة اذا خرجت لغير شهوة أو متصلة لمعنى خروجها الشهوة لمعنى خروج الماء الدافق
وقد اختلف في الغسل من النطفة الميتة اذا ثبت حكمها ميتة،