جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٩

وثبوت حكمها ميتة اذا خرجت لغير شهوة حاضرة بمعنى الماء الدافق في جماع أو احتلام أو غيره مما يشبه ذلك

وأكثر القول عندى من قول أصحابنا أنه ليس في النطفة الميتة غسل، ولا يبين لى هذا خروج النطفة من بعد انقطاع اتصالها من الماء الدافق الا بمعنى النطفة الميتة بمعنى الاتفاق من قولهم انه لو وجد الشهوة بمعنى ما ينزل الماء الدافق فلم ينزل الماء الدافق، في ذلك حتى فترت الشهوة وسكن الاضطراب من الاحليل، ثم خرجت بعد ذلك أن ذلك حكم الميتة أن حياتها الشهوة وموتها زوال

الشهوة

حين

كذلك خروجها من بعد انقطاع اتصالها بالماء الدافق، والنطفة الحية، وزوال حكم الشهوة، وانقضاء حال ذلك بمثل ما يخرج معه الاستبراء من البول مما يتصل في الاحليل منها، وبها في معنى النظر الاعتبار، فانما يخرج ذلك تبعا من بعد انقطاع الشوة من ميت النطفة، فلا يثبت عندى فى الحكم في معنى الاستبراء من بول ولا نطفة لما يأتي من غير ما هو متصل فى الاحليل من البول والنطفة.

ومعنى ذلك عندى عندى لا يخرج في النظر الا أن يدوم في الاحليل من المتصل بالبول والنطفة أكثر من انقطاع ذلك، والاستبراء عنه من بعد

بثلاث نترات.

انقطاعه

وأما بعد ذلك فلا يخرج عندى الأحاديث غير المتصل في الاحليل بالبول والماء الدافق من بعد ثبوت انقضائها، فلا يثبت الاستبراء عنهما