جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦١

-

وأما في المذى والودى فيخرج عندى شاد من القول لمعنى الاتفاق أنه لا غسل عليه في ذلك، ولمعنى الاتفاق أنه اذا غسل ولم يرق البول غسله تام اذا لم يحدث منه شيء فلا يكون الحادث يوجب حكما قد ثبت ضده من الطهارة بمعنى الاتفاق بما قد ثبت أنه لا غسل منه بمعنى الاتفاق، فان كان وجوب الغسل من جماع بولوج الكشفة من غير انزال نطفة، ولا حضور شهوة، يوجب معنى اينال الماء الدافق، فلا يبين لى على الجنب بهذا الراقة البول الا أنه لو خرج منه شيء ذلك لم يكن حكمه حكم الميت من النطفة الحادثة، ومن المذى والودي الذي لا غسل منه.

بعد

ولا من أحدهما ولا من النطفة الميتة على قول من يقول لا غسل منهما. لا شيء عليه في ذلك، أعنى أنه ليس عليه أن يريق البول من المذي والودي والا من أحدهما ولا من النطفة الميتة على قول من يقول لا غسل منهما.

وعلى قول من يقول: ان منهما الغسل فعندى منه يشبه معاني ثبوت ذلك على معنى الاستبراء.

أنه قيل انما يؤمر بإراقة البول الرجال دون النساء في ومعى الجنابة اراقة بول، الأن مجرى البول منهن ليس من مجرى الجنابة، ولا من موضع الجماع، وليس لثبوت ذلك عليهن معنى بوجه من الوجوه الاستبراء مما يخرج منها، ولا ما يلج فيها من نطفة الرجال، فلا يجب عليها ذلك بغير معني •

ومن الكتاب: وكل من أولج الحشفة في المفرج حتى يلتقى الختانان