الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٢-
فقد لزمه الغسل وان لم يقذف الماء، وما كان دون ذلك فلا غسل عليه في ذلك ولا فيما يخرج منه من المذى
قال أبو سعيد: معى أن ثبوت الغسل بمعنى الجماع اذا غابت الحشفة في جميع ذوات الأرواح من الدواب والبشر، من أنثى أو ذكر، في قبل أو في دبر أن على المجامع من الرجال في ذلك على هذا المعنى الغسل ولو لم ينزل الماء الدافق.
وقد جاء في معنى ثبوت الغسل فى ذلك ما يشبه معانى الاتفاق من
قول أصحابنا وأرجو أنه من قول قومنا، ولا أعلم في ذلك اختلافا
•
ومعي أنه قد جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه سلم بمعنى ما يوجب ثبوت الغسل بمعنى الجماع، ولو لم ينزل المجامع النطفة ولا المجامع: من ذكر أو أنثى، كان الجماع في قبل أو دبر من المجامع من ذكر أو أنثى
ما
وأما فى مغيب الحشفة والتقاء الختانين بالنص من القول.
الغسل معني
:
وأما في الدبر فان لم يكن ذلك بالنص فبمعنى ما يشبه ذلك أو هو مثله، فاذا غابت الحشفة في الدبر، ولو لم يكن ثم ختان وجب بوجوب ثبوت الجماع، ومعنى ثبوت الاتفاق أن الجماع الغسل من كتاب الله تبارك وتعالى، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، واتفاق قول أهل العلم، وهو قوله: (أو لامستم النساء) فصح التأويل أن الملامسة هاهنا الجماع، وأن الجنب في معنى الاتفاق خارج من معنى الملامسة بالتسمية لقوله: (وإن كنتم جنبا فاطهروا).
يوجب