جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٦٣

والقصة كلها (أو لامستم النساء (فالجنبها هنا يثبت عليه معنى الغسل بكل ما كان جنابة، أو بالملامسة يجب الغسل، ولو لم يثبت ثم حصول جنابة الا بمعنى الجماع، فانه قد صار حكما مشبها للجنب في ثبوت الغسل بالكتاب والسنة والاجماع.

ويوجب

فلما أن ثبت بمعنى الاتفاق أن الجماع الذي يوجب الغسل الحد في الزنى، ويوجب ثبوت العدة على المجامعة، هو أن تغيب الحشفة يلتقى الختانان فى القبل من المرأة، ثبت ذلك أنه بمغيب الحشفة يحصل معنى الجماع في الدبر من ذكر أو أنثى بما يوجب حد الزنى والغسل، لأنه لا معنى لالتقاء الختانين

بالنكاح

معني

وانما صح أنه لما غابت الحشفة فى القبل كان ذلك ملتقى الختانين، لأن الختان من المرأة لا يلقاه الختان من الرجل، وانما هو يساويه ويصير بحده، لأنه منه من حيث لا يمسه فى الجماع، ولا تغيب الحشفة حتى يلتقى الختان بالتساوي، ولا يلتقى الختانان حتى تغيب الحشفة فيثبت أنه بمغيب الحشفة واجب الغسل والحد لا لمعنى التقاء الختانين …

3.

لأنه يخرج في معانى الاتفاق أنه لو مس الختان الختان بوجه من الوجوه من المماسسة من الفرجين، والتقيا على هذا من غير أن تغيب الحشفة في الفرج لم يكن ذلك التقاء الختانين فى الجماع، ولا موجبا للغسل فى معنى الجماع، ولا موجبا للعدة ولا للحد في الزنى، فلما أن ثبت هذا كذا كان مغيب الحشفة فى الدبر من ذكر أو أنثى من البالغين أو الصغار موجبا لثبوت الجماع من المجامع والمجامع فيه، وموجبا على البالغين منهم الغسل والحد في الزنى على معنى من يوجب في ذلك حد

الزني

وأما الصغار، فاذا كان المجامع للصغير بالغا، أو كان الصغير

ممن يعقل الصلاة، فمعى أنه قد قيل فى الغسل عليه باختلاف: