الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٤-
1
فقال من قال: عليه الغسل لثبوت الغسل للصلاة، وأنه لا صلاة
إلا بغسل وطهور إذ جاء الأثر أن الصلاة على من عقل، والصوم على من
أطاق، فلا صلاة إلا بطهور
•
أنه قد قيل: انه ليس على الصغير غسل من جماع، لأنه ليس
من المتعبدين كان مجامعا أو مجامعا فيه.
وكذلك عندى أنه قيل اذا كان المجامع بالعا والمجامع فيه صغيرا غير بالغ إلا أنه بحد من يجب عليه الغسل في الاختلاف، فيلحق المجامع
البالغ في ذلك معنى الاختلاف
ويعجبني قول من لا يوجب على البالغ من جماع الصغير غسلا الأن قيل: ان ذكر الصبى مثل أصبعه في معنى الجماع قيما يوجب الحد والعدة، وتحل المطلقة ثلاثا، ويفسد النكاح من الممسوس ويخرج في معنى الاتفاق أنه لو أدخل بالغ أصبعه في خرج بالغ من قبل أو دبر، من ذكر أو أنثى أن ذلك مما ليس يوجب حكم الجماع في وجه من الوجوه مما يوجب حكمه من غسل أو حد في الزنى أو عدة.
فلما أن ثبت هكذا كان لا معنى لادخال ذكر الصبي في الفرج في معنى ما توجب الجماع اذا كان كأصبعه فى بعض القول، ولعله إذ صار بحد من يشتهى الجماع وراهق ذلك لحته معنى الاختلاف في دخول الشبهة في وجوب ذلك.
وأما الرجل اذا جامع صغيرا أو كبيرا أو أنثى فغابت الحشفة منه