الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦٩-
-
فليس عليه الا ما بقى من بدنه.
مسألة:
من كتاب المعتبر: وسألته عن رجل اغتسل من جنابة ونسى أن يدخل يديه في أذنيه حتى فرغ من غسله؟
1
قال: يغسل أذنيه وليس عليه بدل الغسل.
قال غيره: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج عندي في أكثر ما قيل ان اللغسل معناه غير معنى الوضوء فى معنى الترتيب، ولا معنى للتفريق له، وأكثر ما عندى أنه قيل إن الغسل يقع على التفريق على المتعمد والنسيان، وأنه أى شئ غسل من بدنه ثبت له الغسل من أي موضع منه، ثم ترك الغسل عامدا أو ناسيا لعذر أو لغير عذر حتى جف غسله أو لم يخف بعد ذلك، أو قرب، نام عن ذلك أو لم ينم، ثم رجع فغسل بقية غسله ان ذلك يجزيه، وانما عليه غسل ما بقى كان ما غسل من بدنه
الأقل أو الأكثر، كان قد طهر فرجه وموضع الأذى من جسده أو لم يتطهر
ومعى
أنه يخرج في بعض ما قيل أن لا يقع الغسل بالتطهر
الا من بعد غسل الأذى من البدن، أنه إن غسل شيئا من بدنه قبل أن يتطهر،
كان عليه اعادة غسله ذلك الذا تطهر، ولعل ذلك اذا وقع اسمه تطهرا لقوله: (وان كنتم جنبا فاطهروا).