الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٠-
وأحسب أنه يخرج فى بعض ما قيل: انه ان فعل ذلك عامدا أو ناسيا، فهو سواء.
ومعى أنه يخرج أنه ان فعل ذلك ناسيا فلا اعادة عليه، وان فعل
متعمدا كان عليه الاعادة.
ومعى
عن
كمال
أنه قيل: انه ان غسل شيئا من جوارحه ثم اشتغل غسله بغيره من الأسباب حتى جف ما غسل أن عليه العادة الغسل لما الغسل لما بقى من جسده، ولعل صاحب هذا القول أشبه الغسل بالوضوء، ولا أعلم أن أحدا يشبه الغسل بالوضوء في معنى الترتيب على معنى اللازم.
جف مع
وقد قيل ذلك على معنى ما يؤمر فى الأذن.
ومعى أنه يخرج في بعض معانى ما قيل انه لو نسى شيئا من غسل جسده وتواضاً وصلى أن عليه اعادة غسل ما نسى، ويصلى ولا العادة عليه في الوضوء، ومعى أنه قيل عليه اعادة غسيل ذلك والوضوء والصلاة.
ومعى
على ذلك
أنه قيل: يعيد الغسل والوضوء والصلاة اذا كان قد صلى
وأثبت ما يكون عندى فى هذا قول من يقول: ان الغسل يقع متفرقاً على العمد والنسيان، جف أو لم يجف، صلى أو لم يصل، فانما عليه اعادة غسل ما نسى، أو ترك من غسله وصلى.