جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧١

-

+ 71 -

-

وان كان على وضوء لم يكن عليه الا غسل الذي تركه واعادة

الصلاة

ومن الكتاب: وعن رجل يغسل من الجنابة لا ينال بعض عرك ظهره، هل يجوز أن يفيض على ذلك الموضع الماء فيجتهد في عرك ما نال من ظهره ومن جسده، وما لم ينل عرك ظهره؟

رجوت أن يجزيه افاضة الماء عليه ان شاء الله

قال غيره: معى أنه قيل انه اذا كان صب الماء له من الحركة على الحسد بقدرما يقع موقع العرك الذي يثبت معنى الغسل، وهو ما كان من العرك الذي يقع عليه اسم المعرك، ولو جف وقوعه فهو موجب حكم العراك، فاذاا واقع الصب موقع العرك فلا أعلم اختلافا أنه مجزى للغسل، ولو أمكن عرك باليد أو بغير صب ولأنه اذا ثبت معناه على

الجسد ثبت معنى الغسل به على الاختيار

وان صب

الغاسل الماء وعرك كان ذلك أفضل، وانما يخرج الصب

عندى مجزيا اذا لم يكن الغاسل عرك شيئا من جسده فصب الماء عليه صبا بغير معنى حركة تقوم مقام العرك أن ذلك مجزى اذا لم يقدر على العرك، ولو لم يثبت للصب معنى حركة تقوم مقام العرك، ولا أعلم في ذلك الختلافا عند عدم العرك أن الماء يجزى صبه على الجسد بدون

المعرك

وقد قيل: ليس على من لم يقدر على عرك شيء من بدنه لعذر أو لم تنله يده أن الصب يجزى، وليس عليه أن يغسله له غيره ان لم ينله،