الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٢-
وليس عليه يحركه بغير يده بخشبة ولا ثوب ولا غيره ولا يعركه بشيء إذا لم يمكنه غسله بنفسه بيده ويجزيه صب الماء عليه على حال، ولو لم يكن صب الماء له حركة تقوم مقام العرك، وتكون مباشرة الماء للجسد قائما مقام العرك في هذا الفصل
ومعى
•
أنه قد قيل ان ذلك يجزى لمعنى عذر ولغير معنى، وقد مضى
ذكره فيما مضى من هذا الجزء.
مسألة:
في الوضوء مع الغسل ونحوه، ومن كتاب المعتبر: قال بشير عن أبيه: ان من غسل من الجنابة أن عليه أن يتوضأ.
ومن غيره: فيما يوجد أنه عن أبي عبد الله رحمه الله، قلت: فالرجل يريد أن يغسل فى نهر من الجنابة، ويريد أن يكون وضوءه غسله؟
قال: اذا دخل الماء استنجى وغسل موضع الجنابة، فاذا نقاه تمضمض واستنشق، ثم يغسل ويعرك ولا يمس فرجه.
فاذا فعل ذلك اجتزى به عن الوضوء
قلت: فان لم يتوضأ؟
قال: اذا لم يتوضأ لم يكن عليه.
قلت: فانه جنب كان يعرك ولا يمس فرجه؟
١٬٣٤٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.