الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٣-
فاذا
مس فرجه وأراد وأن يجترى بغسله فليعد فليتمضمض ويستنشق، ثم يفيض على بدنه أو يدخل في جوف الماء حتى يدخل بدنه
كله، ثم يقوم ولا يمس فرجه، ولا يصلى.
قلت: فان كان غسله من الاناء فكيف يصنع؟
قال: يفيض على كفيه فيغسلهما، ثم يستنجى ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل ولا يمس فرجه، ويصلى والا وضوء عليه،
قلت: فان لم يتوضأ واستنجى واغتسل ولم يمس فرجه؟
قال: يعيد الوضوء اذا فرغ من غسله.
قلت: فان هو استنجى ثم توضأ فغسل وجهه وبدنه، ثم اغتسل ولم يمس فرجه، فاذا فرغ من غسل قدميه أيجوز له أن يصلى على
هذا النحو؟
قال: نعم.
قال غيره: معى أن القول الذى يضاف الى بشير عن أبيه، وهو بشير ابن محمد بن محبوب رحمه الله، وأما قوله: ان اللجنب اذا غسل من الجنابة فعليه أن يتوضأ يخرج عندى ذلك على معنيين: أحدهما أنه يوجب عليه الموضوء وضوء الصلاة قبل الغسل، ولا يغتسل حتى يتوضأ وضوء الصلاة.
١٬٣٤٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.