جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٥

- Yo

واذا اعتقد ذلك كله في معنى الغسل، وخرج معنى الوضوء بعد التطهر من النجاسة ولم يمس فرجه جاز له ذلك، وثبت له الوضوء والمغسل

أنه قد قيل: ولو اعتقد الوضوء فى الغسل لم يجزه وعليه أن ومعى يتوضأ على الانفراد، لأن الفريضة لا تدخل فى فريضة على بعض ما قيل، وذلك على قول من يقول من يقول: ان غسل الحيض لا يدخل في غسل الجنابة، وأن عليها غسلين: للجنابة غسلا واللحيض غسلا

ومعى أنه اذا غسل مواضع الأذى والنجاسة من بدنه ثم توضأ وضوء الصلاة، ونوى ذلك ثم غسل سائر بدنه، واغتسل من غسل سائر بدنه، واغتسل من الجنابة أنه يخرج الاتفاق أنه يجزيه ما لم يمس في غسله أحد فرجيه، ولو

ذلك بمعنى كان وضواءه للصلاة وهو جنب غير متطهر اذا غسل الأذى من بدنه، وكان وضوءه من بعد غسل الأذى، لا تضره جنابة بدنه لأنه طاهر

ومعى

أنه أن ثبت معنى غسله على غير الترتيب من وضوئه على التعمد لذلك لم يجزه ذلك الوضوء على قول من يقول: ان الوضوء لا يقع الا على

الترتيب

•

وعلى قول من يقول: أنه يجزئه الغسل عن الوضوء، ولعل في بعض القول لا ينظر في الترتيب فى الغسل لمعنى الضوء، وأنه اذا غسل غسل الجنابة بعد أن يغسل مواضع الأذى والنجاسة من يديه أن ذلك يجزئه للغسل والوضوء، لأنه يختلف عندى في المغسل أنه واقع وثابت، ولو، لم

يكن على معنى الترتيب، وأنه واقع فريضة.