جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٧٦

-

واذا ثبت غسل الفريضة على جوارح الوضوء وثبت غسلا ووضوءا إلا أنه فريضة وهذا القول يعجبنى على حال أنه اذا وقع غسل الجنابة بعد طهارة النجاسة، ولم يمس المغتسل فرجه بعد غسل شيء من جوارح وضوئه أن ذلك يقوم مقام الغسل والوضوء، اعتقد الوضوء أو لم يعتقد، أتى بالغسل على ترتيب الوضوء أو لم يأت بذلك.

الاناء والنهر وانه يجزيه الغسل من

الغسل وأما تفريقه بين عن الوضوء من النهر " ولا يجزئه من الاناء الا أن يعيد الوضوء أو يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل وبعد الطهارة من النجابسة، فلا يبين لى وجه التفريق بين ذلك من أى وجه.

ومعى

أنه سواء اغتسل من نهر أو من اناء الا أنه في النهر أقرب الى اليسر فى معنى الأدب واذا ثبت ولضوء بالغسل من النهر والماء الذي يقوم مقامه اذا كان فيه فى وسطه أو على جانبه فالاناء مثله عندي لا فرق في ذلك، واذا لم يجز من الاناء لم يجز من النهر، لأنه لا معنى عندى يفرق

بين ذلك

ومعى أنه سواء على حسب ما مضى فيه القول من معاني الاختلاف كان من نهر أو من اناء فى وسط النر أو على جانبه، ويعجبني من ذلك في

الاناء مثله فى النهر، وأن ذلك يجزئه وأنه لا فرق فيما ولا بينهما

اذا ثبت معنى ذلك على ما مضى من القول الوضوة اذا دخل في

الغسل لموضع يثبت فيه الوضوء من البشر.