جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٥

-

-

مسألة:

ومنه: لا يضيق قبض الزكاة من الصبى والمملوك على الاطمئنانة اذا طمأن القلب أنهما مرسولان بذلك، والاطمئنانة حكم من أحكام دين

عز وجل، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وما حد الذى تجب فيه الزكاة من الحشف والعبس؟

الله

فعلي ما وصفت، أن الحشف والعبس اذا كان أحشف وصار عبسا بعد أن صار بسرا فيه الزكاة

وأما اذا كان إحشافه قبل البسر فلا زكاة فيه، والله أعلم

مسألة:

ومنه: واذا أخذ أحد بيداراً ليسقى له مالا كل سنة بثمرة نخلة من خيار نخيله البراشي أو المباسي أو الفروض من ذلك المال، وان لم يثمر النخل ليعطيه دراهم بقيمتها كيف زكاة هذه النخلة على من اذا كان صاحب المال تجب عليه الزكاة فى ماله بهذه النخلة أو بغيرها؟

فعلى ما وصفت، ففى ذلك اختلاف، ويعجبني أن تكون الزكاة على البيدار فى تلك النخلة وقد قال بعض المسلمين: ان زكاة تلك النخلة على صاحب المال، ويعجبني على الاحتياط إلا أن يكون صاحب المال مطلعا على اخراج الزكاة من هذه النخلة اذا كان البيدار غير ثقة،

والله أعلم