الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٦136
-
مسألة:
ومنه: وكذلك جائز لصاحب المال أن يطنى ماله كله على من شاء من الناس، ويكون لأولى الأمر من المسلمين الخيار إن أرادوا أن يأخذوا دراهم، وان أرادوا أن يأخذوا تمرا فان كان المطني والجابي ثقتين من ثقات المسلمين فان ذلك يجزى صاحب المال، ولا يلزمه أن يطلع على اخراج زكاته، وكذلك اذا كان المطنى ثقة أجزاه ذلك
وكذلك اذا كان الجابى ثقة وأعلمه إن أطنا ماله أجزاه ذلك، وان لم يكن أحدهما ثقة فعلى صاحب المال أن يقبض زكاة ماله ويضعها في موضعها، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: والبيدار اذا كان يسقى المال بثمرة نخلة منه على من زكاة هذه النخلة اذا كان صاحب المال تجب عليه الزكاة في ماله، وان لم تثمر النخلة فيكون له زيادة شيء من الحق هكذا شرطهم كيف زكاة هذه النخلة؟
فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين، وأكثر القول إذا أعطاه هذه التخلة قبل أن تدرك فانها محمولة على البيدار، فان كان معه شيء من النخل حملت هذه النخلة على ما عندم، وان لم يكن معه فلا شيء عليه، وكذلك لا زكاة على صاحب المال في هذه النخلة على أكثر القول، والله أعلم.