الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٣-
83
-
*: مسالة:
من جامع أبي الحسن: ولا بأس على الجنب أن يعرك بدنه ويردها الى الماء ولابأس بما طار من الماء من غسل يده اذا كان قد بقى الأذى قبل أن يغتسل، ولا بأس بما وقع فى إنائه من الماء الذي قد غسل
به وتوضأ منه
وهذا مما لا يختلف فيه الا من الغسل المستعمل المنفرد لئلا يستعمل مرة أخرى فلا يتوضأ بالمستعمل، وأما اذا وقع في ماء آخر لا يفسده ولم يغيره عن أحكام طهارته، والله أعلم.
١٬٣٥٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.