الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٤-
84 ـ
-
باب
فيمن أصابته جنابة ولم يعلم بها واغتسل من غبار أصابه أو شيء وام ينو به غسل من الجنابة وفيهن وقف
فى غيث للغسل من الجنابة وفيمن عبث بامرأة ثم تركها وأنزل من بعد
وعم رجل أصابته جنابة ولم يعلم بها، فذهب واغتسل كما يغتسل الرجل يوم الجمعة.
فقد قالوا: يجزئه ذلك الغسل، كذلك قال لنا أبو المؤثر عن محمد ابن محبوب رحمه الله
ومن غيره قال: وقد قيل اذا غسل ولم ينو به للجنابة، ولم يعلم أنه جنب لا يجزئه، واذا علم بأنه جنب ونسى الجنابة أجزأه اذا غسل وهو ناس للجنابة وقد كان علم بها.
وقال من قال: انه لا يجزئه فى كلا الوجهين الا على النية لغسل
الجنابة
وقال من قال: لا يجزئه على كل ذلك ويجزئه أن لو كان في موضع لا يجد ماء فيتمم للصلاة أن ذلك يجزئه على الجهل والنسيان.
وقال من قال: لا يجزئه على الجهل ويجزئه على النسيا
١٬٣٥٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.