الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٦ففي بعض القول: أنه لا يجزئه لأن الماء بحضرته ولو طلبه لوجده
وعليه أن يعيد.
ويعجبني من هذا كله فى الغسل أنه اذا حصل للجنب بينه أو بغير
نية أنه يجزئه، وقد حصل له ذلك وأتى بما وجب عليه
ومن الكتاب: ومن وقف فى غيث للغسل من الجنابة، فضر به الغيث
حتى يظهر؟
قال: أجزأه.
ومن وقع فى ماء له حركة أو موج يضرب بقدر ما ينظف؟
قال: أجزأه وان لم يتعرك
أنه قد قيل هذا، وثابت معنى
قال غيره: معى
ذلك عندى بحصول الطهارة بمعنى ثبوت مماسسة الماء للبدن مع الحركة التي تقوم مقام العرك فى الغسل، من قوع الماء على البدن، أو من حركة البدن
في الماء.
ومعى أنه قد قيل يجزيء مماسسة الماء ابشرة البدن اذا بلغ منه حيث يجب الغسل وبل البدن كله بالماء مجزئ ذلك في الغسل لبلوغ الماء الطهور من البدن، اذا كان طهور مطهرا.
أنه قد قيل ان ذلك يجزيه ولو لم يرد الغسل اذا حصل له ومعى
١٬٣٥٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.